فهرس الكتاب

الصفحة 1109 من 1145

بتسع مائة وتسعين درهمًا مثلا، ثم يشتري باقي الدار بعشرةِ دراهمَ، ولا يقدر الشفيعُ أن يأخذ الشفعةَ في البيع الثاني.

ويقول للشفيع: اشتريتُ أنا بألفٍ، فاشترِ مني بأقلَّ، أو بما شئت، حتى يطمعَ الشفيعُ، فيقول: بِعْني، فتبطل شفعتُه، وسواءٌ فعل ذلك قبلَ طلبِ الشفعةِ، أو بعدَه.

أو يهبُ البائعُ المشتريَ قبلَ البيعِ قدرًا معينًا من جانبِ الشفيعِ، ثم يبيعُه الباقي.

وإذا بلغت الصغيرةُ التي زوَّجها غيرُ أبيها وجدِّها، وصادف وقتُ بلوغها طلبَ الشفعة، فلو طلبت الشفعة، بطل اختيارُها، ولو اختارت بطلت الشفعةُ، فإنها تقول: طلبتُ الحقَّين اللذين: اخترتُ نفسي من زوجي، وطلبتُ الشفعةَ في أرضِ كذا، أو دارِ كذا.

فإن أراد أن يُدبِّرَ عبدَه على أنه إن أراد بيعَه، جاز، فإنه يقول في تدبيرِه: إذا متُّ وأنتَ في ملكي، فأنتَ حرٌّ، أو أنت حرٌّ قبل موتي بثلاثةِ أيام، أو بيومٍ.

وإذا أراد أن يدفعَ المالَ مضاربةً، ويكون مضمونًا على المضارب، والربحُ بينهما نصفان، أو كما شرطا، فإنه يقرضه المال إلا درهمًا، ثم يشاركُه بذلك، ويخلط الدرهمَ بتلك الدراهمِ على أن يعملا، ثم يعمل أحدُهما، فالدراهمُ قرضٌ مضمونٌ غيرُ الدرهمِ الواحدِ، والربح بينهما.

وإن كان لإنسانٍ على غائبٍ مالٌ، وله شهودٌ حاضرون، فأراد أن يحكم القاضي على الغائب، ويجوز، فإنه يدَّعي على إنسانٍ كفالةَ ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت