فهرس الكتاب

الصفحة 1110 من 1145

الدين، ويقرُّ ذلك الإنسان بالكفالة، ولكن يقول: لا أدري على الغائب دين أم لا، فيقيم البينةَ، فيقضي القاضي بالدين، ويلزم الكفيل بالكفالة، فيقول ربُّ الدين: أبرأتُ الكفيلَ، ويبقى القضاءُ بالدين على الغائب.

وإذا أراد أن يرهن نصفَ دارِه مُشاعًا، ويجوز، فإنه يبيعُ منه نصفَ الدارِ بالقدر الذي يريد أن يرهن به الدارَ على أن يكون المشتري بالخيار، أو البائع، ثم يفسخ البيع، فبقي نصفُ الدارِ رهنًا بالثمن.

وإذا استأجر دارًا، وفيها نخيلٌ، فأراد أن تُسَلَّمَ له الثمرةُ، فإنه يدفع المؤاجرُ النخيلَ إليه معاملةً، على أن لربِّ النخيلِ جزءًا من ألفِ جزءٍ، والباقي له.

وإذا أراد الوكيلُ ببيعِ الجاريةِ أن يشتريها لنفسه، ويجوز، فإنه يبيعُها ممن يثق به، ثم يشتريها لنفسه.

وإذا أراد أن يطأ جاريته، ولا تصير أمَّ ولدٍ له، وإن جاءت بأولادٍ منه، ويجوز بيعُها متى شاء، فإنه يبيعُها منِ غيرِه نسيئةً، ويتزوَّج بها، فمتى أراد ثمنَها، باع ذلك الغير، وأعطاه الثمن.

وإذا كان لإنسانٍ على غائبٍ دينٌ، وهو محتاجٌ إليه، فأراد إنسانٌ أن يتفضَّلَ بأداءِ ما على الغائبِ، على أن يكون له الرجوعُ على الغائب، فإنه يقول ربُّ الدَّيْنِ: اشهدوا أن مالي على فلانٍ لهذا، ويوكِّلُه بقبضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت