فأصحابُ النصفِ خمسةٌ: البنتُ، وبنتُ الابن عند عدم المولي، والأختُ لأبٍ وأمٍّ، والأختُ لأبٍ كذلك، والزوجُ عند عدم الولدِ وولدِ الابن.
والربعُ: للزوجِ مع الولدِ وولدِ الابنِ، وللزوجةِ والزوجاتِ عند عدمِ الولدِ وولدِ الابن. [والربعُ: للزوجِ مع الولدِ، أو ولدِ الولد، والزوجاتِ عند عدمهما] .
والثمنُ: للزوجة مع الولدِ، أو ولدِ الابن.
والثلثان: لكل اثنين فصاعدًا ممَّن فرضُه النصفُ، إلا الزوجَ.
والثلث: للأمِّ، إن لم يكن للميتِ ولدٌ ولا ولدُ ابن، ولا اثنان فصاعدًا من الإخوةِ والأخواتِ، من أيِّ جهةٍ كانوا.
ويُفرض لها في مسألتين ثلث ما يبقى، وهما: زوجٌ وأبوان، وامرأةٌ وأبوان، فللزوجِ النصفُ، وللأمِّ ثلثُ ما يبقى بعده، فيصير ثلثُها سدسًا، وللزوجةِ الربعُ، وللأمِّ ثلث ما يبقى بعدها، فيصير ربعًا، والباقي للأب فيهما.
وعند ابن عباس: للأمِّ الثلث فيهما، كما في غيرهما.
والثلثُ أيضًا: لاثنين فصاعدًا من أولادِ الأمِّ، سواءٌ فيه الذكر والأنثى.
والسدسُ فرضُ سبعةٍ: لكلِّ واحدٍ من الأبوين مع الولدِ وولدِ الابن، وللأمِّ مع الاثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات أيضًا، وللجدَّةِ الواحدةِ فصاعدًا عند عدمِ الأمِّ، وللجدِّ عند عدم الأبِ مع الولدِ أو ولدِ الابن، ولبناتِ الابن، وللأخواتِ لأبٍ مع الأختِ لأبٍ وأمٍّ، وللواحدِ من ولدِ الأمِّ، ذكرًا كان أو أنثي.