ويؤاجرَ ما اشترى من الدوابِّ والرقيقِ للعمل، ويدفعَ المالَ وديعةً، ومضاربةً، وبضاعةً، ومشاركةً شركةَ عِنانٍ.
وإقرارُه بالديونِ، والغُصوبِ جائزٌ.
وليس له أن يُشاركَ شركةَ مفاوضةٍ، فإن فعل كانت عِنانًا.
وله أن يتوكَّلَ لغيرِه بالبيعِ والشراءِ، ويأذنَ لرفيقِه بالتجارةِ.
فإن أذن لعبدِه، ثم حجر المولى عليه، فإن كان عليه دَيْنٌ، فالحجرُ عليه حجرٌ على عبده.
وإن لم يكن عليه دَيْنٌ، كان عبدُه مأذونًا على قول أبي حنيفة [1] .
وقالا: الثاني محجورٌ عليه، كان على الأول دَيْنٌ، أو لا، وبه نأخذ.
وله أن يُعيرَ دابَّتَه للركوبِ، أو ثوبًا للبسِ.
فإن باع شيئًا، ثم حطَّ من الثمنِ ما يحطُّ التُّجَّار مثلَه في العادةِ، جاز.
وليس له، ولا للمكاتَبِ أن يُقرِضا، فإن فعلا فهو باطلٌ يُستردُّ.
وليس للمأذونِ أن يتزوَّجَ، ولا أن يشتريَ جاريةً، وإن أذن له مولاه، ولا يزوِّجُ مماليكَه.
وقال أبو يوسف: له أن يزوِّجَ أَمَتَه.
والمأذونُ له في الشفعةِ من الأجانبِ كالحرِّ.
وكذا من المولى إذا كان عليه دَيْنٌ.
وإقرارُ المأذونِ له في المرضِ جائزٌ.
(1) ... قوله: «أبي حنيفة» ساقطٌ من الأصل، وفي الهامش تصويبٌ غيرُ واضح.