فهرس الكتاب

الصفحة 788 من 1145

ويقدَّم دَيْنُ الصحة، والدينُ المعروف عليه.

ولا يكون للمولى على عبدِه دينٌ في حالٍ من الأحوالِ، سواءٌ كان مأذونًا له، أو محجورًا عليه.

ولا يكاتب المأذونُ عبدَه، ولا يُعتق على مالٍ، ولا يهب بغيرِ عِوَضٍ، ولا بِعِوَضٍ إلا أن يهدي اليسيرَ من الطعام، أو يُضيفَ مَنْ يُطعمه.

وديونُه متعلقةٌ برقبتِه، يباع للغرماءِ، إلا أن يفديه المولى، ويقسم ثمنَه بينهم بالحصص، فإن فضل من ديونِه شيءٌ، طولب به بعد الحرية.

وإذا باع المأذونُ من المولى شيئًا بمثلِ قيمتِه، أو أقلَّ، جاز البيعُ.

فإن سلَّمه إليه قبل قبضِ الثمن، بطل الثمنُ.

وإن أمسكه في يدِه حتى يستوفي الثمن، جاز.

وإذا جُنَّ المأذونُ بطل الإذنُ.

وكذا إذا صار معتوهًا.

وإذا أُغمي عليه، أو على المولى، لم يَصِرْ محجورًا عليه.

وإذا باعه المولي ولا دَيْنَ عليه، صار محجورًا.

وإن أبق، أو ارتدَّ، صار محجورًا، خلافًا لهما.

وإذا مات المولى، أو جُنَّ، أو لحق بدار الحرب مرتدًّا، صار الماذونُ محجورًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت