فهرس الكتاب

الصفحة 789 من 1145

وإذا ولدت المأذونةُ من مولاها، فذلك حَجْرٌ عليها.

وإذا حجر المولى على المأذونِ، لم يصر محجورًا عليه حتى يظهر الحجر بين أهل سوقِه.

وإذا حجر عليه، فإقرارُه جائزٌ فيما في يدِه من الأموالِ عند أبي حنيفة.

وإن لزمته ديونٌ تُحيطُ بمالِه، ورقبتِه، لم يملك المولى ما في يدِه عنده، حتى إذا أعتق عبيدَه، لم يعتقوا.

وقالا: يملك ما في يده.

وما أقرَّ به العبدُ بعدَ الحجر، أو التزمه من حقوقِ الأموالِ، لا يلزم المولى بيعه لأجلها، ولا الدفع فيها، وإنما يطالب بها بعد الحرية.

فإذا [جنى] جنايةً، وأقرَّ بها على نفسِه، فإنه يُقتصُّ منه فيما يجب فيه القصاصُ، وإن كانت خطأً فإنه يدفع، أو يفدي، ولا يمنعُ الحجرُ من ذلك.

وإذا كان على المأذونِ دَيْنٌ، فليس للمولى بيعُه، إلا أن يقضيَ ديونَه.

فإن طلب غرماؤه بيعَه، باعه القاضي، وأوفاهم ثمنَه، فإن فضل شيءٌ من الديونِ كان على العبدِ الوفاءُ بعد العتق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت