فهرس الكتاب

الصفحة 790 من 1145

فإن باعه المولي، فللغرماءِ إبطالُ البيعِ.

فإن قبضه المشتري، وغاب المولي، فلا خصومةَ بين الغرماءِ وبينَ المشتري.

وقال أبو يوسف: هو خصمٌ، ويقضى لهم ببيعِ العبد.

وإن كان مؤجَّلًا، فليس لهم إبطالُ البيعِ، لكن إذا حلَّت الديونُ، كان لهم أن يضمِّنوا المولى قيمتَه.

وذكر في «النوازل» : أن لهم إبطالَ البيعِ، وإن كان الدينُ مؤجَّلًا، وبه نأخذ.

وإن كان عليه دَيْنٌ محيطٌ برقبتِه، فباعه مولاه، وقبضه المشتري، فغيَّبه: فإن شاء الغرماءُ ضمَّنوا البائعَ، وإن شاؤوا ضمَّنوا المشتريَ قيمتَه، وإن شاؤوا أجازوا البيعَ، وأخذوا ثمنَه.

وإذا جنى الماذونُ له جناياتٍ، ثم أعتقه المولى، وهو لا يعلم، غرم قيمتَه، ولا يُزاد على عشرةِ آلافِ درهم.

وإن كان عليه دَيْنٌ، فأعتقه المولي، جاز عتقُه. فإن شاء الغرماءُ ضمَّنوا المولى الأقلَّ من قيمتِه ومن الدَّيْنِ، فإن بقي من ديونِهم اتبعوا المعتق به، وإن شاؤوا اتبعوا المعتق بديونهم.

وأيَّ الوجهين اختاروا، فلهم أن يرجعوا عنه، ويختاروا الآخر.

فإن اختار أحدُهم تضمينَ المولى، يتبعُه بجميعِ القيمة إن بلغ دينه.

ومن اختار العبد، يتبعه بجميع دينه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت