فهرس الكتاب

الصفحة 946 من 1145

السارق، وهذا كلُّه قول أبي حنيفة.

وقالا: لا قطعَ في شيءٍ من ذلك؛ لأن الضمانَ وجب قبل الإخراجِ.

وإن سرق شاةً فذبحها، ثم أخرجها من الحرزِ، لم يُقطع، سواءٌ كانت قيمتُها نصابًا، أو لا.

وإذا أتلف السارقُ المالَ، ثم أخرجه من الحرزِ، لا قطعَ عليه.

وإذا سرق من رجلين عشرةَ دراهم سرقةً واحدةً، قُطع فيها.

وإن اشترك جماعةٌ في سرقةٍ، فأصاب كلَّ واحدٍ منهم عشرةُ دراهم، قُطع الجميعُ، وإن أصابه أقلُّ من ذلك، لم يقطع.

وإن نقب اللصُّ البيتَ، ودخل، وأخذ المالَ، وألقاه إلى الطريقِ، ثم خرج وأخذه، قُطع.

وكذا إن حمله على دابَّته، فساقها وأخرجها.

وإن ناوله آخرَ خارجَ البيت، لا قطعَ عليهما.

وإن دخل الحرز جماعةٌ، فتولَّى الأخذَ بعضُهم، قُطعوا جميعًا.

وإذا أدخل يدَه في صندوقِ الصيرفيِّ، أو في كُمِّ رجلٍ، وأخذ المالَ، قُطع.

وكذا إذا أدخل يدَه في الكمِّ، وطرَّ كيسًا فيه، وأخذ منه المالُ.

فإن طرَّه خارجَه، وأخذ منه المالَ، لم يُقطع.

وإذا سرق من الفصوصِ؛ كالفيروزجِ، والزبرجدِ، والياقوتِ، قُطع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت