فهرس الكتاب

الصفحة 949 من 1145

ولا قطعَ على سارق الصبيِّ الحرِّ، وإن كان عليه حلي كثير، ولا في سرقة العبد الكبير.

ويقطع في سرقة العبدِ الصغير.

ويقطع في سرقة الطيورِ والدوابِّ سوى الجوارح؛ كالكلب، والفهد، والبازي، ونحوها.

ولا قطع على خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا نبَّاشٍ، ولا منتهبٍ، ولا مختلسٍ، ولا السارقِ من بيت المال، ولا من المغنمِ، ولا من مالِ السارق، وفيه شركة.

ولا يقطع السارقُ حتى يحضرَ المسروقُ منه، ويطالبه بالسرقة.

ومن سرق عينًا، فقُطع فيها، وردَّها، ثم عاد فسرقها وهي بحالها، لم يقطع، وإن تغيَّرت عن حالها؛ مثل أن يكون غزلًا، فسرقه، فقُطع فيه، وردَّه، ثم نُسج، فعاد فسرقه.

وإن ادَّعى السارقُ العينَ المسروقةَ ملكه، سقط القطعُ، وإن لم تقم بينةٌ.

ومن سرق، فردَّ المسروقَ قبل الارتفاعِ إلى القاضي، لم يقطع.

وإن حكم عليه ببيِّنةٍ، أو إقرارٍ بالقطع، فوهبها له المسروقُ منه، أو باعه، أو قال: لم يسرق مني، إنما كنت أودعته إياها، أو قال: شهد شهودي، بطل القطعُ.

وإذا قُطعت يدُ السارق ظلمًا قبل القضاء عليه، وجب له القصاصُ، أو الديةُ على القاطع، ولا يُقطع في تلك السرقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت