فهرس الكتاب

الصفحة 950 من 1145

ولا قطعَ على الصبيِّ والمجنونِ في السرقةِ، ولكن يضمنان المال.

ومن سرق سرقاتٍ، فقطع في إحداها، فهو بالسرقات كلِّها، ولا يضمن شيئًا منها.

وقال أبو يوسف: يضمن ذلك كلَّه، إلا الذي قطع فيه.

وإن قُطع سارقٌ في سرقةٍ، ثم سُرِق منه، لم يكن له ولا لربِّ المالِ أن يقطعَ السارق الثاني.

وتمليكُ السارقِ المسروقَ قبلَ القطعِ وبعدَه باطلٌ.

وإذا قطع السارقُ والعينُ هالكةٌ، لم يضمن.

وإن سقط القطع، فالضمانُ لازمٌ.

وردُّ العينِ ما دامت باقيةً على حالِها لازمٌ على كلِّ حالٍ، قُطع أو لا.

فإن سرق ذهبًا أو فضَّةً، فضربهما دراهم أو دنانير، فإنه يقطع، ويردُّ الدراهم والدنانير على المسروق منه.

وقالا: لا سبيلَ للمسروق منه عليهما.

وإذا سرق ثوبًا، فصبغه أحمرَ، فقطع، لم يؤخذ منه الثوب، ولم يضمن.

وقال محمد: يؤخذ، ويعطى ما زاد الصبغ فيه.

فإن صبغه أسودَ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت