فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 1145

ما لم يسلِّم التسليمتَيْنِ.

فإذا قام إلى الثالثةِ قبلَ القُعودِ، عاد ما لم يكنْ أقربَ إلى القيام.

وإن ترك القعدةَ الأخيرةَ، عاد إليها ما لم يسجد للخامسة.

وكذا إذا ترك التسليمَ، وقام.

ومتى خرج من الصلاة، وعليه فرضٌ من فرائضها، ولم يقضِه؛ بطلت صلاتُه.

اللهم اختم بخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت