من ستة: سهمٌ للجداتِ انكسر عليهن، وأربعةٌ للبنات صحَّت لهن، والباقي للأعمام انكسر عليهم، وعدد الجداتِ والبناتِ مُتداخلان في عددِ الأعمامِ، فاكتفينا بأكثر الأعداد، وذلك عشرون، وضربنا في أصلِ المسألة، وذلك ستة، فصار مائة وعشرين، فمنها تصح المسألة.
وطريقُ معرفةِ النصيبِ والآحادِ: أن تنظرَ إلى ما كان لكلِّ فريقٍ في الأصلِ، وتنسبَه إلى عددِ رؤوسِهم مفردًا، ثم تأخذ هذه النسبة من عددِ رؤوسهم، الكل بعد الاختصار.
إذا ثبت هذا، فتقول: للجدات سهم، نسبنا إلى عدد رؤوسهن بعد الاختصار، فصار أربعة، وكان لكلِّ واحدةٍ منهن أربعة.
-والأصلُ الثالثُ: أن تنكسرَ السهامُ على عددين غيرِ متساويين، ولا متداخلين، لكنهما متوافقان، فالوجهُ في ذلك: أن توافقَ بينهما، وتأخذ وَفْقَ أحدِهما، وتضربَ في الآخر، فما اجتمع تضرب في أصل الفريضة، وعَوْلِها إن كانت عائلة، فما اجتمع صحت منه المسألة.
وإن انكسرت السهامُ على أعدادٍ غيرِ متساويةٍ، ولا متداخلةٍ، لكنها متوافقة، فالوجهُ في ذلك: أن تُوافقَ أكثرَ الأعداد، وتوافق بين العددين الأخيرين، ثم تأخذ وفقَ أحدِهما، وتضربَ في الآخر، فما اجتمع توافق بينه وبين العددِ الموقوفِ، ثم تأخذ وفقَ أحدِهما وتضرب في الآخر، فما اجتمع تضرب في أصلِ الفريضةِ وعَوْلِها إن كانت عائلة، فما اجتمع