فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 1145

وقالا: لا يردُّه، ويرجعُ بما بين قيمته سارقًا إلى غير سارق.

وكلُّ ما أوجب نقصانَ الثمن في عادةِ التجارِ، فهو عيبٌ، وإلا فلا.

والإباقُ، والبولُ في الفراشِ عيبٌ بالصغيرِ ما لم يبلغ، فإن بلغ ليس ما مضى منه عيب فيه حتى يعاودَه بعد البلوغ.

والبَخَرُ والذَّفَر عيبٌ في الجاريةِ، وليس بعيبٍ في الغلامِ، إلا أن يكونَ من داءٍ.

والزنا وولدُ الزنا عيبٌ، والجنونُ عيبٌ في الجاريةِ دون الغلامِ.

واستحاضةُ الجاريةِ، وانقطاعُ حيضِها، وكونُها ذميةً عيبٌ.

والجنونُ عيبٌ في الجاريةِ والغلامِ.

والثيوبةُ ليست بعيبٍ إلا إذا شرط البكارة، فيردُّها لعدم المشروط.

وإذا قبض المشتري المبيعَ، وادَّعى عيبًا، لم يجبر على دفعِ الثمنِ حتى يحلفه البائع، أو يُقيمَ المشتري البينةَ.

وإن قال: شهودي غُيَّب، استحلفه، ودفع الثمنَ.

وإن ادَّعى المشتري إباقًا، لم يحلف البائع حتى يُقيم المشتري البينةَ أنه أبق عنده.

وإن أبرأ المشتري من عيبٍ بعينِه، لم يبرأ من غيرِه، فإن أبرأه من العيوبِ، أو من كلِّ عيبٍ، فليس له أن يردَّه من عيبٍ، وإن لم تتمَّ العيوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت