المسجد؛ لفسادِ صلاةِ القومِ، واستخلافُه قبلَ الخروجِ على ظنِّ حدثٍ لم يكن؛ لفسادِ صلاتِهم جميعًا.
وفسادُ صلاةِ الإمامِ بأيِّ سببٍ كان؛ لفسادِ صلاةِ الكلِّ.
ومسابقةُ الإمامِ المأمومَ في الركنِ إذا لم يدركْه الإمامُ في جزءٍ منه قدرَ ما يكفي لسقوطِ الفرضِ؛ كالمشاركةِ في انحناءِ الظهرِ حالَ خفضِ الإمامِ ورفعِ المقتدي؛ كما ذكرنا في إدراكِ المسبوقِ الركعةَ، بعكسه إذا لم يقضِهِ قبلَ فراغِ الإمام، ولا بعدَ فراغِه.
وارتدادُ المصلِّي عن الإسلام بقلبه.
والأنينُ، والتأوُّهُ، والبكاءُ المرتفعُ من وَجَعٍ أو مصيبةٍ.
فإن كان من ذكرِ الجنةِ أو النارِ، لا يفسد.
والتنحنُحُ المحصِّلُ للحروفِ من غير ضرورةٍ، وتشميتُ العاطس، وردُّ السلامِ، والكلامُ، والأكلُ والشربُ قدرَ ما يصلُ إلى الحلقِ، والعملُ الكثيرُ الذي ليس من أعمالِ الصلاةِ؛ كالحكِّ؛ ونتفِ الشعرِثلاثًا، ورفع العمامة والقَلَنْسُوة، أو وضعهما على الرأس باليدين، والمشي في دفعةٍ خطوتين فصاعدًا، ومضغُ العِلْكِ، وتسريحُ اللحيةِ، وتقبيلُ المرأةِ، وملامستُها، والمصافحةُ، والتعميمُ، والتخمُّرُ، والتسروُلُ، والتخفُّفُ، والادِّهانُ، ورفعُ الصبيِّ، ورميُ الشيءِ بكفِّه أو أطرافِ أصابعه ثلاثًا.
كلُّ هذا عملٌ كثيرٌ، والأصلُ فيه: أن ما لو رآه الناظرُ تيقَّن أنه ليس في الصلاةِ، أو ما لا يمكن إلا باليدين، أو يمكن لكنه يعمل باليدين، أو يكرِّرُ شيئًا واحدًا مرتين أو ثلاثًا يكون عملًا كثيرًا مفسدًا.
ولو قاء أقلَّ من ملءِ الفمِ، وعاد، لم يفسد.