فهرس الكتاب

الصفحة 286 من 1145

والصلاةُ على الجنازةِ فرضُ كفايةٍ، إذا قام به البعضُ سقط عن الباقين.

وقيل: واجبةٌ على الكفايةِ.

وأولى الناسِ بالصلاةِ عليها السُّلْطانُ إذا حضر، فإن لم يحضر فأمينُ البلدةِ أو القاضي، فإن لم يحضر استحبَّ تقديمُ إمامِ الحيِّ والوليّ.

فإذا صلَّى عليها غيرُ الوليِّ والسلطانِ، أعاد الوليُّ إن شاء.

وإن صلَّى الوليُّ، لم يجز أن يصلِّيَ أحدٌ بعدَه.

والوليُّ: العصبةُ؛ كالأبِ، والابنِ، والأخِ، والعمِّ، والأقربُ أولي، إلا إذا قدَّم الابنُ أباه احترامًا له.

وسائرُ الأقاربِ أولى من الزوجِ.

ومولي الموالاةِ أحقُّ من الأجنبيِّ.

والمولي أحقُّ بالصلاةِ على عبدِه من ابيه وابنِه، وكذا مكاتبه وأمّ ولده، ومدبَّره.

وإذا كان للميتِ ولدان متساويان في القرب؛ كالأخوين والعمَّين، قُدِّم الأكبرُ منهما.

وإن دُفِن ولم يُصلَّ عليه، صُلِّيَ على قبرِه إلى ثلاثةِ أيامٍ.

ويُصلَّى على كلِّ مسلمٍ مات بعد الولادةِ، على البَرِّ والفاجرِ، إلا على البُغاةِ وقُطاعِ الطريق.

والباغي إذا قُتل بعد الحربِ يُصلَّى عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت