ومن قتل نفسَه، يُغسَّل، ويُصلَّى عليه عند أبي حنيفة ومحمد.
وإذا خرج أكثرُ الولدِ حيًّا، يُصلَّى عليه.
وإن وجد الأكثر من الجثةِ، يُغسل ويُصلَّى عليه.
والصبيُّ إذا سُبي مع أحدِ أبويه، ومات، لا يصلَّى عليه حتى يُسْلِم، أو يُسْلِم أحدُ أبويه.
فإن لم يُسْبَ مع أحدِ أبويه، يُصلَّى عليه.
ومن مات في السفينةِ، يُغسل، ويكفَّن، ويصلَّى عليه، ويُرمى في البحرِ.
نوع آخر:
ولا بأسَ بالإعلامِ لصلاةِ الجنازةِ، وهو معنى الأذانِ فيه.
ويقومُ المصلِّي حذاءَ صدرِ الميتِ، رجلًا كان أو امرأةً.
وعن الحسنِ عن أبي حنيفة: أنه يقومُ من الرجلِ حذاءَ رأسِه، ومن المرأة حذاء وسطِها.
وإذا صلَّوْا على جنازةٍ ركبانًا، لا يجزئهم؛ استحسانًا، والقياسُ أن يجزئهم.
وإذا اجتمعت الجنائزُ، قُدِّم أهلُ الفضلِ مما يلي الإمامَ، فيقدَّم الرجلُ، ثم الصبيُّ، ثم المرأةُ؛ كصفوفِ الصلاةِ، فيكون الأفضلُ الأقربَ إلى الإمام، وإن كانوا من جنسٍ واحد، جعلها صفًّا واحدًا.
وإن وُضعت جنازةٌ خلفَ جنازة، وجُعل رأسُ الآخر أسفلَ من رأس الأول، كان حسنًا.