ولا يصلَّى على جنازةٍ مرتين، ولا على قبره.
وتكره الصلاةُ على الجنازةِ في المساجد.
وعن أبي بوسف: أنه إذا كان مبنيًّا لذلك، لا يُكره.
ومصلى العيدِ مسجدٌ، والمدرسةُ لا.
نوع آخر:
والصلاةُ على الجنازةِ أن يكبر تكبيرةً يحمَدُ الله تعالي عقبَها، فيقول: «سبحانك اللهم وبحمدِك ... » إلى آخره، ثم يكبر تكبيرةً، ويصلِّي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبّر تكبيرةً، ويدعو فيها لنفسِه، وللميتِ، وللمؤمنين، ويكبر الرابعةَ، ويسلِّم.
ولا يرفعُ يديه في تكبيراتِ الجنازة إلا في الأولى؛ بخلافِ تكبيراتِ العيد.
وليس في صلاةِ الجنازةِ قراءةٌ ولا تشهُّدٌ.
وإن قرأ الفاتحةَ بنيةِ الدعاءِ، لا بأس به.
ومن حضر وسبقه الإمامُ بتكبيرةٍ أو تكبيرتين، انتظر الإمامَ حتى يكبِّر أخرى، فيكبّر معه، فإذا سلَّم الإمامُ، قضى التكبيراتِ متواليةً من غير دعاءٍ قبل أن تُرفع الجنازةُ عند أبي حنيفة، ومحمد.
وقال أبو يوسف: يكبر إذا حضر، ثم يتبع الإمام.
والسنةُ في حملِ الجنازةِ: أن يأخذَ أربعةٌ من الرجالِ بقوائمِها الأربعِ، ويمشون بها مُسرعين دون الخَبَبِ، ويضع الحاملُ مُقدَّمَ الجنازةِ على