فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 1145

منكِبِ يمينِه، ثم مؤخَّرَها على يمينِه، ثم مقدَّمَها على يَسارِه، ثم مؤخَّرَها على يَساره.

قال محمد: رأيت أبا حنيفة فعل هكذا.

ويُكره أن يضعَ مقدَّمَ السريرِ أو مؤخَّرهُ على أصلِ العنق.

ولا بأسَ بحملِ الطفلِ من سِقْطٍ وغيرِه، ويتداولونه الناس.

ولا تُتبع الجنازةُ بنارٍ؛ كالبخورِ والشموعِ.

ويُكره رفعُ الصوت بالذِّكرِ والقراءةِ؛ فإنه يُشبِه فعلَ اليهودِ والنصارى.

والمشيُ خلفَ الجنازةِ أفضلُ من المشيِ أمامها.

ولا يقومُ على الجنازةِ مَنْ لا يريدُ شهودَها.

وينبغي لمن شهدها أن يُطيلَ الصمتَ.

فإذا بلغوا القبرَ، كُره للناس الجلوسُ قبل أن توضعَ الجنازةُ عن أعناق الرجال.

والأفضلُ ألَّا يجلسوا ما لم يُسَوُّوا عليه الترابَ.

ويُحفر القبرُ ويُلحد، ولا يُشقُّ.

ويُدخَل الميتُ مما يلي القبلة.

فإذا وُضع في لحده، قال الذي يضعه: باسم الله، وعلى مِلَّةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ويوجَّه إلى القبلةِ، وتُحَلُّ العقدةُ، ويسوَّى اللَّبِن عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت