ويُسجَّى قبرُ المرأةِ بثوبٍ حتى يُجعل اللَّبِنُ على اللَّحْد.
وذو الرحمِ أولى بوضعِ المرأةِ في القبرِ من غيرِه إذا لم يكن محرمٌ.
ولا يدخل أحدٌ من النساءِ القبرَ.
ولا يدفَن في قبرٍ أكثرُ من واحدٍ إلا عند الضرورة، فيُجعل بينهم الترابُ ليكونَ كالقبرين، ويوضعُ الرجلُ مما يلي القبلةَ، ثم الغلامُ، ثم الخنثى، ثم المرأةُ.
ولا يُجعل على اللحدِ الآجرُّ والخشبُ، ولا بأسَ بالقصب.
ثم يُهال الترابُ عليه.
ويُسنَّمُ القبرُ، ولا يُسطَّحُ، ولا يُبْنى عليه، ولا يُجصَّص، ولا يُزيَّنُ، ولا يُطيَّنُ، ولا يُكتَب الاسمُ عليه، ولا غيرُه، ولا يُربَّعُ.
ولا بأسَ برشِّ الماءِ عليه.
ولا يُنبَشُ القبرُ بعد ما أُهيل عليه الترابُ.
وإن وُضع الميتُ لغير القبلةِ، أو مقلوبًا؛ فإن بقي ثوبُ رجلٍ فيه، أو خاتمُه، يُنبش.
ويُكره وطءُ القبرِ بالقدمِ، والجلوسُ أو النومُ عليه، والصلاةُ عنده.
ومن مات كافرًا، وله وليٌّ مسلمٌ، غسَّله، وكفَّنه، ودفنه، ولا يصلِّي عليه، ولا يراعي سننَ تكفينِه ودفنه.
وإذا ماتت الكتابيَّةُ، وفي بطنِها ولدٌ مسلمٌ قد مات، لا يصلَّى عليها، وتُدفن في مقبرةِ المسلمين.
وقيل: في مقبرةِ الكفار.