يسجد عليها، فإن كان الطاهرُ موضعَ قدميه لا غير، جازت صلاته في الفتوي.
وإن كان موضع جبهته وقدميه، جازت بلا خلافٍ عندنا.
وإذا صلى وتحت إحدى قدميه أو كليهما نجاسة أكثر من قدر الدرهم، لا تجوز صلاته.
وإن كان على موضع جلوسه مع السرج، جازت.
ومن لم يجد ما يزيلُ به النجاسةَ، صلى معها، ولم يعد.
ومن لم يجد إلا أثوابًا نجسةً، صلى في أقلِّها وأخفِّها نجاسة.
ومن وجد ثوبًا نصفُه نجسٌ، لم يجز أن يصلي عريانًا.
ومن لم يجد إلا ثوبًا مملوءًا دمًا أو نحوَه، إن شاء صلى فيه، وإن شاء صلي جالسًا عريانًا بإيماءٍ.
وقال محمد: لا يصلي عريانًا.
وإذا كان معه ثوبان، أحدهما نجس، ولا يدري أيهما هو، تحرَّي.
ولا يتحرَّى في الإناءين، ويتحرى في الثلاثةِ إذا كان الطاهر اثنين.
وإن كان في البِطانةِ نجاسةٌ أكثر من قدر الدرهم، فصلى على الظِّهارة قائمًا على موضع النجاسة، جاز عند أبي يوسف؛ خلاف محمد.
وكذا إذا كانت في البطانة قدر الدرهم، فوصلت إلى الظهارة.