فهرس الكتاب

الصفحة 434 من 1145

واحدة، فإذا مضى شهرٌ، طلَّقها أخرى، فإذا مضي شهرٌ، طلَّقها أخرى.

ويجوز أن يطلِّقها، ولا يفصلَ بين وطئِها وطلاقِها بزمان.

وطلاقُ الحاملِ يجوز عقيبَ الجماعِ، ويطلِّقُها للسنة ثلاثًا، يفصل بين كلِّ تطليقتين بشهرٍ عند أبي حنيفة، وأبي يوسف.

وقال محمد: لا تُطلَّق الحاملُ للسنة إلا واحدةً، وبه نأخذ.

وإذا طلَّق الرجلُ امرأتَه في حالِ الحيضِ، وقع الطلاقُ، ويستحبُّ له أن يراجعَها، فإذا طهرت، وحاضت، وطهرت، إن شاء طلَّقها، وإن شاء أمسكها.

وإذا قال الرجلُ لامرأته: أنتِ طالقٌ ثلاثًا للسنةِ، إن كانت من ذوات الحيض، وفي موضع السنة؛ بأن كانت طاهرةً من غير جماعٍ، وقعت عليها واحدةٌ في الحال، فإن كانت حائضةً، أو في طُهرٍ جامعها فيه، لم يقع حتى يأتي وقتُ السنة، فطلقةٌ واحدة، فإذا حاضت وطهرت، طلقت أخرى وقد بقيت [من] عدَّتِها حيضةٌ واحدةٌ [1] ، فإذا حاضتها، فقد انقضت عدتُها، وإن كانت المرأةُ من ذوات الشهور، وقعت في الحال واحدةٌ، وبعد شهر أخرى، وبقي من عدَّتها شهر واحد.

وإن نوى وقوعَ الثلاثِ الساعةَ، وقعن، ولم يكن للسنة.

والمسلمةُ والكتابيَّةُ، والحرَّةُ والأمةُ في وقت السنة سواء.

وإن قال: أنتِ طالقٌ طلاقَ العدة، أو طلاقَ العدل، أو طلاقَ الإسلام،

(1) ... في هامش الأصل: «قوله: وقد بقت عدتها ... الخ، لعله: وقد بقيت عليها حيضة واحدة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت