فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 1145

وكذا تضمُّ الأرباحُ إلى أصولها، والمستفادُ ما عنده من جنسه.

ولو كان المستفاد من خلاف الجنس؛ كالإبل مع الشاة، لا يُضمّ.

وإذا كان له خمسٌ من الإبل، ومائتا درهم، فسبق حولُ الإبل، فزكاها، ثم باعها بدراهم، لا يضمُّها إلى المائتين، بل يستأنف للثمن حولًا آخر عند أبي حنيفة.

وقالا: يضم.

وأجمعوا على أنه لو جعلها عَلوفةً بعدما أَدَّى زكاتها، ثم باعها، يُضَمُّ ثمنُها.

وكذا لو أدَّى صدقةَ الفطرِ عن عبدِ الخدمة، ثم باعه، يُضم الثمن.

فإذا جاء المُصدِّقُ ليأخذ صدقتَه، فقال: قد أديتُها أنا، وأخذَها مُصدِّقٌ آخرُ، ولم يكن عليه مُصدِّقٌ غيرُه، لم يُقبل قوله.

وإن قال: عليَّ دَيْنٌ، ولم يتمَّ الحولُ، قُبل.

ومن باع ماشيةً بعدَ وجوب الزكاة بحضرة الساعي، فله أن يأخذ البائع بأداء الصدقة، وإن شاء أخذ مما في يد المشتري.

ومن امتنع من أداء الزكاة أخذها الساعي كرهًا، ووضعها في أهلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت