فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 1145

ويومَ الأداءِ عندهما.

ولو أعطى شاةً سمينةً تساوي شاتين وَسَطَيْنِ عن شاةٍ، جاز عنهما.

ولو نذر هَدْيَ شاتين، أو عتقَ رقبتين، ففعل كذا، لا يجوز إلا عن واحدة.

ولا يأخذ المصدِّقُ خيارَ المال، ولا رذالتَه ويأخذ الوسطَ.

والزكاةُ عند أبي حنيفة، وأبي يوسف في النصابِ دون العفوِ.

وعند محمد: فيهما.

حتى إذا كان له مائة وإحدى وعشرون شاةً، فهلكت الأربعون بعدَ الحول، ففيها شاةٌ عندهما.

وعند محمد: فيها أربعون جزءًا من مائة وأَحَدٍ وعشرين جزءًا من شاتين.

وإذا ظهر أهلُ البغيِ على أرضٍ، وأخذوا زكاةَ السائمة، والعُشرَ، والخراجَ، لا يُثَنَّي عليهم، ويُفْتَوْن بإعادةِ الزكاة والعشرِ فيما بينهم وبين الله تعالى، إن لم يصرفوا إلى مصارفها، دونَ الخراج.

وإذا كان للصبيِّ والمرأةِ التغلبيين سائمةٌ، لم يكن على الصبيِّ شيء، وعلى المرأة ما على الرجلِ منهم من الضأن.

وتُضَمُّ الأولادُ إلى الأمهاتِ في حكم الحولِ؛ ليكون الحولُ الحائل على الأمهاتِ حائلًا على الأولاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت