فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 1145

ولا زكاةَ في النصابِ الواحدِ بين الشريكين.

وفي النصابين على كلِّ واحدٍ منهما زكاةٌ.

وإذا أخذ المصدِّقُ الواجبَ من ماشيةِ الشركةِ، تراجعا بالحصص؛ مثل ما يكون لأحدِهما أربعون من الغنم، وللآخر ثمانون، فأخذ منهما شاتين؛ كأن أخذ من كلِّ واحدٍ منهما شاةً واحدةً، فيرد صاحب الأربعين على صاحب الثمانين قيمة ثلثِ شاة.

ولو كان ثمانون بينهما أثلاثًا، فأخذ منها شاة، رجع صاحبُ الثُّلثَيْنِ بقيمة الثُّلُث.

ومتى نقص العدد في النصابِ، لم يجبْ فيه شيءٌ؛ كمن كان له أربعون من الغنم، وجبت فيها للسنة الأولى شاةٌ، ولم يجب للثانية شيءٌ، وكذا لما بعدها، وإن حال عليها أحوالٌ.

ولو كانت خمسين، وحال عليها أحوالٌ، زكَّى للسنةِ الأولى والثانيةِ والثالثةِ، إلا أن ينقص من الأربعين.

وعلى هذا سائرُ الأنصبةِ من البقرِ والإبلِ، والذهبِ والفضةِ والعروض.

ومن وجب عليه سِنٌّ، فلم يوجد، أخذ المصدِّقُ أعلى منها وردَّ الفضلَ، أو أخذ دونها وأخذ الفضلَ.

ويجوز دفعُ القِيَم في الزكاة، والعُشْر، والخراج، وصدقةِ الفطر، وكلِّ ما وجب حقًّا لله تعالي.

وتعتبر القيمةُ وقتَ الوجوب عند أبي حنيفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت