القوائم شيءٌ، وفي خمسٍ من الإبلِ العجافِ التي لا تساوي شاةً إن شاء أعطى واحدةً منها.
ولا شيءَ في عواملِ البهائم وعَلُوفَتِها، وما تعلَّف نصفَ الحولِ فصاعدًا.
والسائمةُ: ما تكتفي بالرعي في جميع السنة، أو أكثرِها.
ولا يؤخذ في الزكاة المربي، وهي التي تُربِّي ولدَها، ولا الماخِضُ، وهي الحامل، ولا الأكولة، وهي التي تُسمَّن للأكل، ولا فحلُ الغنم.
وليس في الفُصلانِ والعجاجيلِ والحِملانِ زكاةٌ عند أبي حنيفة ومحمدٍ إلا [أن] يكون معها كبارٌ، ولو واحدة، حتى لو كان له مُسنَّتان، ومائةٌ وتسعة عشر حَمَلا، وجبت الزكاة، وأُخِذت المسنتان في الزكاة، وإن لم يكن فيها مسنةٌ، لا شيءَ فيها.
وقال أبو يوسف: فيها الزكاة، منها ومن غيرها، حتى يؤخذ هاهنا من صاحب المائة والعشرين حملًا والمسنة مع هذا المسنةِ حملٌ، وإن لم تكن مسنة، فاثنان منها، وكذا في البقر والإبل.
وصورُ اجتماع المسانِّ مع الصغارِ ظاهرةٌ.
وانفرادُ الصغارِ مع الكبار حَوَلانُ الحول هي الأمهاتُ مع الأولاد إذا ماتتِ الأمهاتُ، وضُمَّت الصغارُ المستفاد إلى المسانِّ في خلال الحول، ثم هلاك المسانّ.