فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 1145

فإذا كانت أربعين سائمةً، ففيها شاةٌ إلى مائةٍ وعشرين، فإن زادت واحدةً، ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدةً، ففيها ثلاثُ شياه، فإذا بلغت أربع مائة، ففيها أربعُ شياه، ثم كلّ مائة شاة.

والضَّأْنُ والْمَعْزُ سواءٌ.

ولا يؤخذُ في زكاةِ الغنمِ إلا الثنيُّ فصاعدا عند أبي حنيفة، وبه نأخذ، ورُوي: أنه يؤخذ الجَذَعُ من الضأن، والثنيُّ من المعز، وهو قولهما.

ويجوز الذكرُ والأنثى.

والمتولِّدُ بين الغنمِ والظِّباء يعتبر فيه الأمُّ، فإن كانت غنمًا، وجبت فيه الزكاةُ.

وكذا المتولِّد بين البقرِ والعيناءِ والمعز والإبل.

الثنيُّ من الغنمِ: ابنُ سنةٍ، ومن البقر: ابن سنتين، ومن الإبل: ابن خمسِ سنين.

والجَذَعُ من الغنم: ابن ستةِ أشهرٍ، ومن البقر: ابنُ سنةٍ، ومن الإبل: ابنُ أربعٍ، هكذا مذهب الفقهاء.

ويجب في الذكورِ السوائمِ، وإناثِها، ومخلَّطها، وعِجافها، وعميانها، وصِغارها مختلطةً ما يجب في الكبارِ منها.

وعن أبي يوسف: أنه ليس في الإبلِ والبقرِ العُمْيِ ومقطوعةِ إحدى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت