فهرس الكتاب

الصفحة 676 من 1145

وسلَّم له الثوبَ، وإن شاء أخذ ثوبَه، وأعطاه الأجرَ، إلا في النقصانِ؛ فإنه يعطيه بحسابِ ما سمَّى له.

ولو أمره أن يزيدَ من عندِه غزلًا، فقال: قد زدتُه، وقال ربُّ الثوبِ: لم تزده، فالقولُ له، وعلى الحائكِ البينةُ.

وإن أمر الصباغَ بصبغٍ معلومٍ، فصبغه بصبغٍ غيرِه، فلربِّ الثوبِ أن يضمِّنَه قيمةَ ثوبِه أبيضَ، ويسلِّمَ له الثوبَ، وإن شاء أخذ الثوبَ وأعطاه أجرَ مثلِه لا يُجاوِزُ المسمَّى إلا في السواد؛ فإنه يأخذُه بغيرِ أجرة عند أبي حنيفة.

ولو قال للخياط: انظر إن كان يكفيني هذا الثوبُ قميصًا، فاقطعه، وخِطْه قميصًا بدرهمٍ، فقطعه، ثم قال: لا يكفيك، فهو ضامنٌ لقيمة الثوب.

وإن قال: انظر يكفيني قميصًا؟ فقال: نعم اقطعه، فإذا هو لا يكفيه، فلا شيء عليه.

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت