فهرس الكتاب

الصفحة 564 من 1145

وقال أبو يوسف: لا يجوز، وهو الفتوي.

وإن اختار الكسوة، فاعطى عشرةَ مساكين ثوبًا واحدًا، أو دابةً، أو دراهمَ، فإن بلغ ذلك قيمةَ الكسوة، أو الإطعام، جاز.

وإن أعطى كلَّ واحدٍ عمامةً، أو سراويلَ، أو خُفًّا، لم يجز عن الكسوة، ويجزيه عن الإطعام إذا كان يساويه.

وعن محمد: أنه يجزيه السراويلُ عن الكسوة.

وإن كسا فيها النساءَ لم يجز حتى يعطي الخمارَ زيادةً على ما يعطي الرجال.

وإن أطعم عن غيره، أو كفَّر، أو أعتق بأمره، جاز، وإن لم يعطه الثمن.

فإن أعطاه بغير أمره، ثم أجازه، لم يجز.

ولا يعطي عن الكفارة في بناءِ مسجدٍ، ولا كفنِ ميتٍ، ولا قضاءِ دَيْنٍ، ولا عتقِ عبدٍ مشركه فيه غيره، ولا يحج به.

وتُصرف إلى من تُصرف إليه الزكاةُ.

وإذا مات الفقيرُ، فورثه المكفِّرُ مما أعطاه، أو اشتراه منه في حياته، أو وهبه منه، لم يفسد عليه ما كفر.

وإن وجب الصومُ، فصام متفرقًا، لم يجز، سواء كان لعذرٍ، أو غير عذرٍ، حتى إذا أفطر المريضُ أو الحائضُ يستقبلان.

وينوي صومَ الكفارةِ بالليل، وكذا سائر الكفاراتِ، فإن نوى بالنهار، لم يجز.

وللزوج أن يمنعَ المرأةَ من هذا الصومِ، وكذا المولى للعبدِ، وسائرِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت