ما يجب عليه بإيجابه، إلا في الظهار.
وإن كان للمكفِّرِ مالٌ، وعليه دَيْنٌ، أجزأه الصومُ.
وإن كان له عبدٌ، وعليه دَيْنٌ، لم يجزِهِ الصومُ.
ومن صام يومًا أو يومين، ثم أيسر، استقبل بالكفارة.
وكذا إن أطعم بعضَ المساكين، أو كساهم، ثم افتقر، استقبل بالصوم.
وإن صام ستةَ أيامٍ عن كفارةِ يمينين، جاز، وإن لم يعيِّن كلَّ واحدٍ منهما، وكذا في العبدين إذا أعتقهما.
ولا يجزئ صومُ أحدٍ عن أحدٍ حيٍّ، ولا ميتٍ، في كفارةٍ، ولا في غيرِها.