فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 1145

وقضاءُ رمضان إن شاء فرَّقه، وإن شاء تابعه، فإن أخَّره حتى دخل رمضان آخر، صام رمضان الثاني، ثم قضى الأولَ بعده، ولا فديةَ عليه.

ولا يجبُ التتابعُ في صومٍ غيرِ رمضانَ، والكفاراتِ الأربعِ.

ومن جامع عامدًا في أحد السبيلين، أو أكل، أو شرب ما يتغذى به، أو يتداوى، فعليه القضاءُ والكفارةُ مثلَ كفارةِ الظهارِ.

وليس في إفسادِ غير رمضان كفارةٌ.

ومن أفطر يوما متعمدًا، ولم يكفِّر حتى أفطر يومًا أو أيامًا أُخَر من ذلك الشهر، كَفَتْه كفارةٌ واحدةٌ.

وإن كان قد كفَّر الأول، ثم أفطر، فعليه كفارةٌ أخرى.

فإن كان الإفطاران من رمضانين، فعليه لكلِّ واحدٍ كفارةٌ.

وعلى المرأةِ من الكفارةِ ما على الرجلِ إذا كانت مطاوِعةً في الجماعِ.

ومن كانت له نوبةُ الحُمَّي، أو الحيض، فخشي على نفسه، أفطر، فإن حُمَّ، وحاضت، لا كفارةَ عليهما، وإن لم يُحَمَّ، ولم تحض، فعليهما الكفارةُ.

ومتي وجبت الكفارةُ في الصومِ، فهي مع القضاءِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت