وإن كان الدواءُ يابسًا، لا شيءَ عليه.
وقالا: لا قضاءَ عليه في الرطبِ أيضًا، وبه نأخذ.
ومن تسحَّر وهو يظنُّ أنَّ الفجرَ لم يطلع، أو أفطر وهو يرى أن الشمسَ قد غربت، ثم تبيَّن أن الفجر كان قد طلع، أو أن الشمس لم تغرب، فعليه القضاءُ لا غيرُ.
ويستحبُّ تأخيرُ السحورِ قبل طلوعِ الفجرِ، وتعجيلُ الإفطارِ بعدَ غروب الشمس.
ومن أكل متعمدًا، ثم مرض في يومِه ذلك مرضًا يحلُّ له الإفطارُ، أو كانت امرأة فحاضت، فعليهما القضاءُ، ولا كفارةَ عليهما.
ولو سافر بعدما أفطر بغيرِ عذرٍ، لم تسقط عنه الكفارةُ.
ومن أكل ناسيًا، وظنَّ أن ذلك أفسد صومَه، فاكل بعد ذلك متعمِّدًا، فعليه الفضاءُ دون الكفارةِ.
والنائمةُ والمجنونةُ إذا جامعهما زوجُهما وهما صائمتان، والمتوضئ إذا بالغ في المضمضةِ، فدخل الماءُ حلقَه وهو ذاكرٌ لصومه، والصائمُ النائمُ على القفا إذا قطر إنسان في فيه فطرة، فسد صومُهم، وعليهم القضاءُ دون الكفارةِ.
ومن أوجب على نفسه صومَ شهرٍ بعينِه فأفطر منه يومًا، وصام بقيتَه، قضى ذلك اليومَ، ولا شيءَ عليه غيرُه، فإن لم يصم جميعَه، فعليه قضاؤه.
وليس للمرأةِ والمملوكِ أن يصوما تطوعًا بغير إذن الزوج والمولي، فإن صاما بغيرِ إذنهما، فلهما أن يُفطِّراهما، وعليهما القضاءُ إذا أذنا لهما، أو بانت المرأة، وعتق العبد.