فهرس الكتاب

الصفحة 835 من 1145

وإن اشتري غلامًا، فشهد رجلٌ على ذلك، وختم على الصَّكِّ، فليس ذلك بتسليمٍ، حتى إذا كان له فيه دعوي، كان على دعواه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت