فهرس الكتاب

الصفحة 544 من 1145

وإن لم يذكر يومًا بعينِه، فإن كان عند طلوعِ الفجر، فهو على ذلك اليومِ إلى غروب الشمسِ، وإن كان في بعضِ النهار، فهو إلى ذلك الوقت من اليوم الثاني.

وفي الليلةِ إذا لم تكن بعينها، إن كان عند غروبِ الشمس، فإلى طلوع الفجر، وإن كان في بعض الليل، فهو إلى ذلك الوقتِ من الليلة الثانية.

وإن حلف لا يكلِّمه يومين بغير أعيانهما، كان على يومين وليلتين.

وكذا إن حلف بأكثر من ذلك، كان على أمثالها من الليالي.

وكذا إن حلف على ليلتين أو أكثر، فهو على ما بإزائهما من الأيام.

وإن قال: لا أكلمه الجُمَعَ، فهو على عَشَرَةِ جُمَعٍ عنده.

وعندهما: على الأبد.

وإن قال: لا أكلمه عُمْرًا، فهو عند أبي حنيفة: على يوم واحد، إلا أن يعنيَ غيرَ ذلك.

وعن أبي يوسف: إنه مثل الحين.

وإن قال: حُقَبًا، فهو على ثمانين سنةً.

وإن قال: لا أكلمه ميلًا، كان ذلك على شهرٍ، إلا أن ينوي غير ذلك.

وإن قال: يومَ أكلِّمك، فامرأتي طالقٌ، فهو على الليل والنهار، فإن عنى النهارَ خاصة، دُيِّن في القضاء.

وإن قال: ليلةَ أكلِّمك، فهو على الليلِّ خاصة.

وإن قال: إن كلمتُك إلى أن يقدم فلان، أو إلا أن يأذن فلان، أو إلى أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت