ترجع في ذلك.
ومن كانت له امرأةٌ وحيدةٌ، وطالبته بقسمتها، كان عليه أن يقسم لها من كل أربعةِ أيامٍ ولياليها يومًا وليلةً.
وعن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه رجع عن هذا، وقال: يجعل لها قَسْمًا كيفما شاء بحسب العُرف.
والمسلمةُ والكتابيةُ الحرَّتانِ في القَسْم سواء.
وكذا الجديدةُ والعتيقةُ.
وإن كنَّ إماءً وحدهن، سوَّى بينهن.
ومتي سافر في واحدةٍ منهن، لم يزد في قسم المقيمات إذا رجع.
والصحيحُ والمريضُ في القَسْم سواء.