فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 1145

والملح الحجري، والياقوت، والفيروزج، والمرجان، وسائر الفصوص التي هي الأحجار المضيئة.

* والعارضيَّةُ: ما يحرق من الأحجار؛ كالجص، والنُّورة، وما يثور من أجزاءِ الأرض، والبورق الترابيّ، وكلّ نقعٍ من الغبار [1] عند هبوب الريح، ونفض الثياب، ونحوها، وما يتحجَّر من أجزاءِ الأرض؛ كالخزف، والآجر في رواية.

وقال أبو يوسف: لا يجوز التيمُّم إلا بالتراب.

وروي: الرمل.

والمختارُ للفتوى قولُ أبي يوسف.

وجنسُ الأرضِ ما لا يحرق بالنار فيصير رمادًا، ولا ينطبع بها فيصاغ.

ويجوز أن يتيمَّمَ من موضعٍ واحدٍ اثنانِ وأكثر، ولا يصيرُ ترابُه مستعملًا.

واستعمالُ جزءٍ من الصعيدِ ليس بشرطٍ في التيمُّم عند أبي حنيفة، حتى لو وضع يدَه على حجرٍ لا غبارَ عليه، وتيمَّم به، جاز.

وقال محمد: لا يجوزُ إلا إذا كان مدفونًا يلتزقُ منه على يده غبارٌ.

(1) ... في هامش الأصل: (لعله: وما يرتفع من الغبار) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت