وعن أبي يوسف أخيرًا: أنها لا تحلُّ له أيضًا، وبه نأخذ.
وذكر في هذه الرواية: أنه إن ملَّك فرجَ الأولى غيره، لم يكن له أن يطأ الأخرى حتى يكون بين وطئه إياها وبين وطء الأولى حيضةٌ كاملةٌ، إذا كانت ممَّن تحيض، وبه نأخذ.
والمحرماتُ لتقديمِ الأَمَةِ على الحرةِ: أنه إذا كان له زوجةٌ حرةٌ، أو معتدَّةٌ، لا يجوزُ له أن يتزوجَ الإماء؛ خلافهما في المعتدَّةِ.
ولو كانت زوجتُه أمةً، جاز له نكاحُ الحرةِ.
ويجوز نكاح الأَمَةِ مع القدرةِ على طَوْل الحرةِ، ومع الأمن على الزنا.
والمحرماتُ لحقِّ الغير: ذواتُ الأزواجِ، والمعتدَّات منهم، نكاحًا ووطئًا، ومن غيرهن لا يملكهن نكاحًا، ولا يمينًا محرمة، وطئًا ودواعيه.
والمحرمات للترك؛ كالوثنياتِ، والمجوسياتِ، وغيرهن من الكفار، سوى أهل الكتاب: اليهود، والنصارى.
ولا يجوز نكاحُهنَّ، ولا وطئُهن بملك