فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 1145

اليمينِ وغيره.

ونكاحُ الصابئاتِ ووطؤهن بملك اليمينِ جائزٌ عند أبي حنيفة.

وقالا: لا يجوز، وهو الفتوي.

ونكاحُ الكفار فيما بينهم جائزٌ كيفما كان؛ خلاف مالك - رحمه الله تعالي -.

ونكاحُ أهل الكتابِ لنا مختلفٌ فيه؛ لقولهم ببنوة البنين، والصحيحُ: أنه يجوز كغيرهم من أهلِ الكتاب.

والمحرمات نكاحًا للملك: أنه لا يجوزُ للرجل نكاحُ جاريةٍ مشتركةٍ بينه وبين غيرِه، ولا التي له فيها حقُّ الملك؛ نحو اكساب مكاتبه، أو عبده المأذون المديون.

ولا يصحُّ نكاحُ جاريته، ولا مكاتبته، ولا يجوز للمرأةِ أن تتزوَّجَ مملوكَها.

ومتى اعترض ملكُ اليمين بين الزوجين، فسد النكاحُ.

والمحرماتُ بالطلقاتِ الثلاثِ: المطلَّقات ثلاثًا دفعةً واحدةً، أو دفعاتٍ.

ولا يجوزُ نكاحُهنَّ إلا بعد زوجٍ ثانٍ، وتنقضي تلك العدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت