فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 1145

والمحرمات للرضاع: أمثال اللواتي هن محرمات من النسب، فالمرضعةُ كالأمِّ، وأولادُها إخوةٌ، وأخواتٌ، وزوجُها أبٌ، ونحوها.

ومن حرمت بالصهريةِ أو بالنسبِ، ففي الرضاعِ كذلك، حتى يحرم على الواطئ أمُّ الموطوءةِ وبِنْتُها من جهة الرضاعِ، وتحرم الموطوءةُ على أبي الواطئِ وابنِه من الرضاع.

ويحرمُ من الرضاعِ مَنْ يحرم من النسب، إلا أمَّ أخيه من الرضاع، فإنه يجوز له أن يتزوَّجها، ولا يتزوجُ أمَّ أخيه من النسب.

وأختُ ابنِه من الرضاعِ يجوز له أن يتزوَّجَها.

ولا يتزوجها ابنه من النسب.

ويجوز أن يتزوج بأخت أخيه من الرضاع.

كما يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب؛ كالأخ من الأب إذا كان له أختٌ من أمٍّ، جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها.

وكلُّ صبيَّيْنِ اجتمعا على ثديِ امرأةٍ لم يجز لأحدِهما أن يتزوج بنتَ الآخر.

ولا يجوز أن يتزوَّج المرضعةَ أحدٌ من ولدِ الذي أرضعته، ولا ولدِ ولدِها.

ولا يتزوج الصبيُّ المرضَعُ أختَ الزوجِ؛ فإنها عمَّتُه من الرضاع، ولا يتزوج امرأةَ ابنه من الرضاع، وطئها الابنُ أم لا؛ كما في النسب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت