فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 1145

من نفيِ ولدِها هذا.

وكذا المرأةُ تشيرُ إلى الولدِ، وتقولُ: فيما رماني به في نفي ولدِه هذا من الزنا.

وتشهدُ المرأةُ إذا فرغ الرجلُ من الشهادةِ أربعَ شهاداتٍ، تقول في كلِّ مرةٍ: أشهدُ بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا.

فإذا التعنا، فرَّق القاضي بينهما، وكانت الفرقةُ تطليقةً بائنةً عند أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف: تحريمًا مؤبَّدًا.

ولا تقع الفُرْقَةُ بين المتلاعِنَيْنِ ما لم يحكم بها الحاكمُ.

وإن كان القذفُ بولدٍ، نفى القاضي نسبَه، وألحقه بأمِّه، فإن عاد الزوج وكذَّب نفسَه، حدَّه القاضي، وحلَّ له أن يتزوَّجَها.

وكذا إن قذف غيرَها فحُدَّ، أو زنت فحُدَّت.

اللهم اختم بخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت