فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 1145

وإن سلَّم المسبوقُ ساهيًا، بنى على صلاتِه ما لم يفعل المناقضَ، ويسجد للسهو.

وإذا دخل في صلاةِ الإمامِ، وعليه سجودٌ للسهوِ، إن سجد كان داخلًا في صلاته، وإلا فلا.

وقال محمد: يكون داخلًا، وإن لم يسجد.

ومن أدركَ الإمامَ بعدَما سجدَ للسهوِ، وقعد قبلَ السلام، لم يكن عليه قضاءُ تلك الركعةِ.

وأخرُ أفعالِ التحريمةِ للمفرِدِ والإمامِ سجودُ السهوِ، حتى لا يجوز بناءُ صلاةٍ أخرى عليها.

فإن صلي ركعتَيْنِ تطوُّعًا، وسها فيها، وسجد للسهو، ثم أراد أن يصلي أخراوين، لم يبنِ عليهما.

وإذا طلعتِ الشمسُ بعدَ السلامِ، أو احمرَّت للغروبِ، لم يسجد للسهو.

اللهم اختم بخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت