فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 1145

ولا حجَّ على المعذور؛ كالأعمى، والزَّمِنِ، ومقطوعِ اليدين، أو الرجلين، ومَنْ لا يستطيعُ الركوبَ على الراحلة، حتى إذا ملكوا الزادَ والراحلةَ لا يجب عليهم الإحجاجُ.

وقالا: إن وجد الأعمى قائدًا، فعليه الحجُّ.

وأجمعوا أن من ملك الزادَ والراحلةَ، وهو صحيحٌ، فلم يحجَّ حتى صار عاجزًا، يلزمه الإحجاجُ.

ومَنْ قَدَرَ على الحجِّ ببدنِه، لم يجز أن يحجَّ عنه غيرُه.

فإن كان عاجزًا عجزًا لا يزول؛ كالزمانةِ، والعمي، جاز أن يحجَّ عنه غيرُه.

وإن كان يُرجي زوالُه، أو حجَّ عنه غيرُه، ودام عجزُه حتى مات، حُكم بوقوعِه، ووقع الفرضُ.

ومن جعل عليه أن يحجَّ ماشيًا، فإنه يركبُ حتى يطوف للزيارة.

وإذا أحرمت المرأةُ بحجةٍ نافلةٍ بغيرِ إذنِ الزوجِ، والعبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِه، إن شاءا منعاهما، وعليهما ما على المحصَر، إلا أن العبدَ إنما يفعل ذلك بعد العتق.

وإن كان الحجُّ فريضةً، فليس للزوجِ منعها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت