وإن قطع يدَ حرٍّ عمدًا، فدُفع إليه بقضاءٍ، أو بغيرِ قضاءٍ، فأعتقه، ثم مات من اليدِ، فالعبدُ صلح بالجناية.
وإن كان لم يعتقه، يردُّ على المولى، ويقال لأولياءِ المقطوعةِ يدُه: اقطعوا، أو اعفوا.
وإن قتل رجلًا خطأً، أو استهلك مالًا لآخرَ، وحضرا جميعًا، فإنه يُدفع إلى وليِّ الجنايةِ ثم يتبعه الآخرُ، فيبيعُه في دَيْنِ الاستهلاك.
ولو حضر صاحبُ المال أولًا، وباعه القاضي في المالِ الذي استهلكه، فإذا حضر وليُّ الجناية بعد ذلك، لم يكن له شيء.
وإن زعم على رجلٍ أنه أعتق عبدَه، ثم قتل العبدُ وليَّ الزاعمِ خطأً، فلا شيءَ عليه.
وإن جنى المأذونُ له، وعليه ألفُ درهمٍ، فأعتقه المولى ( ... ) [1] .
عليهم وإذا استدان المأذونُ له، وعليه ألفُ درهم، فأعتقه المولي، ولم يعلم بالجنايةِ، فعليه قيمتان.
وجنايةُ العبدِ والمدبَّرِ وأمِّ الولدِ على المولي هدرٌ.
وكذا المولى عليهم.
وجنايةُ المولى على المكاتَبِ لازمةٌ.
وإذا استدانت المأذونةُ لها، ثم ولدت، يُباع الولدُ معها في الدَّيْنِ، فإن جنت جنايةً، لم يدفع الولدُ معها.
وإن قال مُعتَقٌ لرجلٍ: قتلتُ أخاك وأنا عبدٌ، فقال: لا، بل قتلتَه وأنت
(1) ... بياض في الأصل.