فهرس الكتاب

الصفحة 987 من 1145

ولو لم يُدفع العبدُ الأجنبيُّ بالجنايةِ، ولكن فداه مولاه بقيمةِ العبدِ المقتول، فإن مولى المقتولِ يدفع تلك القيمةَ إلى وليِّ الجناية، ولا يقال له: افدها.

ولو أنفقها، لا يكون مختارًا للجناية.

وإن كان قتله عبدٌ لمولاه، قيل للمولي: ادفع العبدَ القاتلَ إلى وليِّ الجناية، أو خذه بقيمةِ العبدِ المقتولِ.

وإذا قتل العبدُ رجلًا عمدًا، ثم أعتقه المولي، فلوليِّ الجنايةِ أن يقتلَه، فإن كان للجناية وليَّان، فعفا أحدُهما، كان للآخرِ أن يستسعيَ العبدَ المعتَقَ في نصفِ قيمتِه عبدًا.

وإن قتل رجلين عمدًا، ولكلِّ واحدٍ منهما وليان، فعفا أحدُ وليَّي كلِّ واحدة منهما، فإن المولى يدفع نصفَه إلى الآخرين، أو يفديه بعشرة الاف درهم.

وإن قتل رجلين عمدًا، وآخر خطأ، فعفا أحدُ وليَّي العمدِ، فإن فداه، فداه بخمسة عشر ألفًا: خمسة آلاف للذي لم يعفُ وعشرةٌ لوليِّ الخطأ، وربعُه لوليِّ العمد.

وإن كان العبدُ بين رجلين، فقتل ولياهما جميعًا، فعفا أحدُ الوليين، بطل الجميع.

وقالا: يقال للذي عفا: ادفع نصفَ نصيبِك إلى الآخر، أو افده بربع الدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت