فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 1145

وكذا المفطِرُ خطأً أو عمدًا؛ تشبُّهًا بالصائمين.

ومن اشتدَّ عطشُه أو جوعُه حتى خاف الهلاكَ، يُباح له الإفطارُ.

وإذا دخل الصائمُ المتطوِّعُ على أحدٍ، فسأله أن يفطر: إن علم أنه لا يتأذَّى بصومِه، لا يفطر، وإن علم أنه يتأذى، يفطر، ويقضي.

ولو كان الصومُ عن قضاءٍ، أو نذرٍ، لا يفطر، سواءٌ كان النذرُ معيَّنًا، أو لم يكن.

والصومُ جائزٌ في جميعِ السنةِ، إلا في يومي العيدين، وثلاثة أيام التشريق.

فإن صام في هذه الخمسِ عن فرضٍ، أو واجبٍ، أو نذرٍ آخرَ، لم يجز، وإن صام لنذيريه [لعله: لنذره] كان صائمًا في نذرِه مسيئًا.

فإن أصبح يومًا منها صائمًا، أفطر، ولا شيءَ عليه.

وإن نذر وقال: الله عليَّ صومُ يومِ الفطرِ، ونحوِه، أفطر، وقضى.

فإن نوى يمينًا، فعليه كفارةُ اليمين أيضًا.

وقال أبو يوسف: كفارةُ اليمين أيضًا إن أرادها.

وكذا لو قال: لله عليَّ صومُ هذه السنة، يصومُها وخمسةَ أيامٍ أخرى.

وإن قال: لله عليَّ صومُ سنةٍ، تلزمه وخمسةٌ وثلاثون يومًا أخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت