فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 1145

القضاءِ، تلزمه الفطرةُ بقدرِ ما زال.

والحاملُ والمرضعُ إذا خافتا على أنفسِهما أو وَلَدَيْهِما، أفطرتا، وقَضَتا، ولا يجوزُ لهما الفداءُ.

والشيخُ الفاني الذي لا يقدرُ على الصيامِ، يُفطِر ويُطعِم لكلِّ يومٍ مسكينًا؛ كما ذكرنا في الفائتة.

وكذا من مات وعليه قضاءُ رمضان، فأوصي به، فإن لم يوصِ، لم يجب على الورثة شيءٌ، فإن أحبُّوا، فعلوا.

ولا يصوم أحدٌ عن أحدٍ، ولا يصلِّي.

ومن نذر أن يصومَ شهرًا إن برأ من مرضِه، فبرأ يومًا، ثم مات، لزمه الإيصاءُ بالإطعام لجميعِ الشهرِ عند أبي حنيفة، وأبي يوسف؛ كالصحيحِ إذا نذر صومَ شهرٍ، ثم مات قبلَ صومِ الشهر.

وعند محمد: يلزمُه بقدرِ الصحة.

وإذا أفاق المجنونُ في بعضِ رمضانَ، فضى ما مضى منه، وإذا استوعب الجنونُ الشهرَ، فلا قضاءَ عليه.

فإذا استوعبه الإغماءُ، قضاه كلَّه، إلا أن يكونَ قد نوى بالليل، ثم أُغمي عليه في النهار.

وإذا بلغ الصبيُّ، أو أسلم الكافرُ في رمضان، لم يلزمهما قضاءُ ذلك اليوم، وإمساكُ بقيَّةِ يومِهما، وصاما بعده، ولم يقضيا ما مضى.

وإذا قدم المسافرُ، وطهرت الحائضُ، وأفاق المجنونُ، وبلغ الصبيَّ، وأسلم الكافر، وبرئ المريضُ في بعضِ النهارِ في رمضان، أمسكوا بقيةَ يومهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت