لا صومَ على خمسةٍ:
1 -المجنونِ.
2 -والصبيِّ.
3 -والكافرِ بغيرِ خلف [لعله: خلاف] .
4 -والحائضِ.
5 -والنفساء بخلف [لعله: بخلاف] .
تفطران وتقضيان بعد الطهر.
والأعذارُ المبيحةُ للإفطارِ سبعةٌ:
1 -السفرُ.
3 -والحبلُ.
2 -والمرضُ.
4 -والإرضاعُ.
5 -6 - والجوعُ والعَطَشُ الشديدانِ.
7 -والهرمُ.
فالسفرُ مبيحٌ مطلقًا منِ غيرِ شرطٍ، والعاصي والمطيعُ فيه سواءٌ.
والباقي بشرطِ التضرُّر والعجزِ.
فالمسافرُ إذا لم يتضرَّر بالصومِ، فصومُه أفضلُ.
والمريضُ إذا خاف مِن صومِه زيادةَ المرضِ، أفطر وقضى، ومتي استدام الضررُ إلى الموتِ، لا قضاءَ عليه، فإن زال العذرُ، ثم مات قبلَ