فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 1145

نوعٌ آخرُ:

ومن نوي صومي التطوعِ والفرضِ، وقع عن الفرضِ عند أبي حنيفة، وأبي يوسف.

وعند محمد: عن التطوع.

وكذا في الصلاة، وفي الزكاةِ يقع عن الفرضِ بالاتفاق.

ولو نوى الصومَ عن قضاءِ رمضان، وكفارةِ القتلِ والظِّهارِ والنفلِ في غيرِ رمضان، يقعُ عن النفل بالاتفاق.

ولو تصدَّق بدرهمٍ عن الزكاةِ وكفارةِ الظهار أو اليمين، يقع نفلًا.

ولو نوى أن يصومَ غدًا عن قضاءِ يومين، أو عن ظِهارين، أجزأه عن أحدِهما؛ كما لو أعتق رقبةً عن ظِهارِ امرأتين.

ولو نوى أن يصومَ عن قضاءِ يومين من رمضانين، لا يجوز كما [لو] نوي عصرين من يومين.

ولو أعطى شاةً عن الزكاة، لا ينوي عن الإبلِ والغنمِ، يجعلها عن أيِّهما عند أبي يوسف.

ومن صام بنيَّة القضاءِ، ثم تبيَّن أنه لا قضاءَ عليه، فأفطر، لا شيءَ عليه.

وإذا شرع في الصومِ أو الصلاةِ متطوِّعًا، لزمه الإتمامُ، ولو أفسد لزمه القضاءُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت