والصوم ضربان:
1 -واجبٌ.
2 -ونفلٌ.
فالواجبُ ضربانِ أيضًا:
الأولُ: ما يتعلَّق بزمانٍ بعينِه؛ كصومِ رمضان؛ والنذرِ المعيَّن، وذلك يجوزُ بنيَّةٍ من الليل، فإن لم ينوِ الصومَ حتى أصبح، أجزأته النيَّةُ ما بينه وبين الزوال.
والثاني: ما يثبت في الذمَّة؛ كقضاءِ رمضان، والكفَّارات، وذلك لا يجوز إلا بنيَّةٍ من الليل.
وأما النفلُ فكلُّه يجوز بنيَّةٍ من الليل إلى ما قبل الزوال.
وصومُ كلِّ يومٍ من رمضان يحتاجُ إلى النيَّة، فإن لم ينوِ الصومَ في يومٍ، ثم أكل فيه، فعليه قضاؤُه.
وقالا: إن أكل قبلَ الزوالِ، فعليه القضاءُ والكفارةُ، وإن أكل بعدَ الزوال، فعليه القضاءُ لا غيرُ.
وإن نوى المقيمُ في رمضان مطلقَ الصومِ أو التطوُّعِ، أو واجبًا آخر، لا يكونُ إلا عن صومِ رمضان.
وإن نوى المسافرُ الإفطارَ، ثم قَدِمَ قبلَ الزوالِ، فنوى، أجزأه، وكذا المريضُ إذا برئ.
ويُكْرَهُ أن يُفطِرَ المسافرُ في اليومِ الذي يريدُ أن يدخُلَ مصرَه.
ومن سافر بعدَ الفجر، لم يفطر بقيةَ يومِه، وإن أفطر بعذرٍ أو بغيرِ عذرٍ، عليه القضاءُ لا غيرُ.
ومن أصبح صائمًا، ثم نوى الإفطارَ، جاز صومُه ما لم يأكل.