فهرس الكتاب

الصفحة 921 من 1145

الذكاة لا تعملُ فيهما.

ولا تؤكل من الشاةِ سبعةُ أشياءَ: الذكرُ، والأنثيانِ، والحياءُ، والغُدَّةُ، والمثانةُ، والمرارةُ، والدمُ المسفوح.

ودمُ اللحمِ والكبدِ والطحالِ حلالٌ.

وإذا وقعت شاةٌ من علوٍ ونحوها، فتكسَّرت، أو مرِضت، فذبحها صاحبُها، لا بأس بأكلِها إذا كانت قد بقي فيها من الحياة قدرُ ما يكون في المذبوحِ بعد الذبح.

ولو تمكَّن من ذبحِ الصيدِ في مثل هذا القدرِ، ولم يذبحه، يحلُّ؛ لأنه ينبغي أن يأتي الذابحُ على حياةٍ مستقرةٍ إلا عند الضرورةِ، وقد استغني الصيدُ عنه.

وقال أبو يوسف: إن كان يعلمُ أن الواقعةَ تموتُ من وقتِها لا محالة، لا يحل أكلُها، وإن كانت تعيشُ منها، تحلُّ.

وقال محمد: إن صارت بحالٍ لم يبقَ فيها من الحياةِ إلا مقدارُ الاضطرابِ للموتِ، فذبحها، لم تؤكل، وإن كانت تعيشُ من مثله قدرَ ساعةٍ، أكلت، حتى إذا جَزَبَت [لعله: جذبت] رِجْلَها بعد الذبحِ، تؤكل، وإن مدت، لم تؤكل، وبه نأخذ.

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت