فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 1145

وإن اشتري حاملًا من غيرِ مولاها، ومن غيرِ زوجٍ، لم يطأها حتى تضع.

وإن اشترى جاريةً لها زوجٌ لم يدخل بها، وقبضها كذلك، ثم طلَّقها الزوجُ، فللمشتري أن يطأَها، ولا يستبرئها.

اللهم اختم بخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت